حمل كلام ابن مسعود في كفارة الحلف بكل آية من كتاب الله على التغليظ
السؤال
ما معنى قول البيهقي: (ثم التغليظ بالكفارة متروك بالإجماع) عند كلامه على أثر ابن مسعود؟
الجواب
كلام الإمام البيهقي على قول ابن مسعود: من حلف بكتاب الله ﷿ فعليه بكل آية كفارة؛ لأن الكفارة لا تكون إلا في اليمين المشروع.
قال: (انعقد إجماع أهل العلم على جواز الحلف بكلام الله ﷿ على أنه صفة من صفاته، وقد ترك العلماء الكفارة وحملوها على التغليظ).
يعني: لا يلزم الحالف بكتاب الله حين الحلف أن يكفر عن كل آية كفارة، وإنما يكفر كفارة واحدة، فحمل كلام ابن مسعود على التغليظ والوعيد الشديد للاحتياط في الحلف بكلام الله ﷿ كذباً، وليس المقصود منه الظاهر، وإنما المقصود منه: التغليظ.