Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Ibanah min Ushulid Diyanah · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 40, halaman 4

  1. سرد أقوال السلف في أن العمل ركن في الإيمان
  2. سرد أقوال السلف في أن العمل المجرد ربما أدى بصاحبه إلى الردة أو الكفر
  3. قول نافع رحمه الله تعالى

قول نافع رحمه الله تعالى

قال التابعي الجليل نافع الفقيه مولى ابن عمر ﵁ كما روى ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة: إن معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء -وكان إماماً في الإرجاء فعلاً- فعرضه على الناس، قال: فنفر منه أصحابنا نفاراً شديداً -أي: أنهم قالوا: هذا الكلام غريب علينا وعلى عقيدتنا فلم يقبلوه منه- قال: فجلست إلى نافع فقلت له: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، ونقر بأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام وننكحها، يعني: أن الأمر فيه صراحة لفظيه بما هو مكنون في القلب، فإذا كان الأمر على الاستحلال فنحن لا نستحل ترك الصلاة؛ لأننا نقر بأن الصلاة مفروضة لكننا لا نصلي، ونعلم يقيناً من قلوبنا أن الخمر حرام لكننا نشربها، ونعلم أن الله حرم نكاح المحارم ونحن ننكح المحارم، قال: فنفر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر.

ولم يعلق الكفر على الاستحلال، وإنما أوقع الكفر على مجرد الفعل، أو على الفعل المجرد من غير استحلال، وإلا فهو قد قال: نحن نقر بكيت وكيت وكيت لكننا نخالف ولا نعمل، ومع هذا قال نافع الفقيه: من قال هذا فهو كافر.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، ج 40، ص 4 (SanadKitab #37436, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.