حكم لبس المرأة للنقاب أثناء العمرة
السؤال
ما حكم لبس المرأة للنقاب أثناء العمرة؟
الجواب
يعني: أثناء الإحرام، والنبي ﵇ يقول: (لا تنتقب المرأة المحرمة)، فالنقاب مخالف لهدي النبي ﵊ في الحج والعمرة عند الإحرام، ولكن للمرأة أن تطرح ثوبها على رأسها فيسدل على وجهها، وهذا لا يعد نقاباً، لا يسمى في لغة الاصطلاح: نقاباً، فلو طرحت المرأة مثلاً البيشة على رأسها، فنزلت فغطت وجهها غطاءً أو غطاءين أو ثلاثة كما تشاء المرأة، فإن هذا ليس من النقاب في شيء، بل النقاب هو المعروف لدينا: الذي تعصب به المرأة رأسها؛ ولذلك لا تعصب المرأة بثوبها رأسها في الإحرام.