Lewati ke konten

Kitab: Silsilah Mahasinit Ta'wil (al-Maghamisi) · Pengarang: صالح المغامسي

Baca Juz 34, halaman 5

  1. سورة الأنعام
  2. تفسير سورة الأنعام [١٤١ - ١٤٢]
  3. تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات)
  4. ذكر ما يجب في بعض أموال الزكاة

ذكر ما يجب في بعض أموال الزكاة

ومن أموال الزكاة ما يجب فيه ربع العشر، ما يجب فيه وهذا في زكاة النقدين وعروض التجارة.

وفي الثمار المدخرة العشر إن كانت تسقى بلا مئونة، وأما الثمار والمدخرات مثل الحبوب التي تسقى بمئونة ففيها نصف العشر.

وفي الركاز الخمس؛ لأنه ألحق بالزكاة إلحاقاً.

وأما المواشي فالزكاة فيها ليست مشاعة، وإنما هي مقدرة شرعاً.

كلمة وتنقسم المواشي إلى ثلاثة أقسام: قسم فيه زكاة، وهو ما اتخذ للدر والنسل والتسمين، فهذا فيه الزكاة بنصابه.

وقسم اتخذ لعروض التجارة فهذا نقدر فيه الزكاة، بمعنى أنه تعرف قيمته ثم نستخرج ربع العشر.

وقسم لا زكاة فيه، وهو ما اتخذ للعمل والاستعمال، كرجل عنده بقرات يحرث عليها، فهذه ليست للدر والنسل والتسمين، وليست عروض تجارة، فلا زكاة فيها.

يقول الله جل وعلا: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام:١٤١]، فنهى الله جل وعلا عن الإسراف.

Rujukan halaman ini: سلسلة محاسن التأويل - المغامسي، ج 34، ص 5 (SanadKitab #37455, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.