٥ - أو فسقِهِ: أي: [١٣/ ب] بالفعل والقول (¬١)، مما لم يَبْلُغ الكفرَ. وبينه وبين الأوَّلِ عموم، وإنما أُفْرِدَ الأوَّلُ لكون القدْحِ به أشدَّ في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه.
٦ - أو وَهْمِهِ: بأن يَرْوِي على سبيل التوهمِ.
٧ - أو مخالفتِهِ، أي للثقات.
٨ - أو جهالتِهِ: بأن لا يُعْرَفَ فيه تعديلٌ ولا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ.
٩ - أو بدعتِهِ: وهي اعتقاد ما أُحْدِثَ على خِلاف المعروف عن النبي ﷺ، لا بمعاندةٍ، بل بنوعِ شُبْهَةٍ.
١٠ - أو سوءِ حفظِهِ: وهي عبارةٌ [عن أن لا يكون] (¬٢) غلطُهُ أقلَّ من إصابته (¬٣).
Rujukan halaman ini:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3، ص 119 (SanadKitab #37456, hlm. urut 113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.