وأحدُ الحفَّاظِ مِن التابعين- عن الصحابة أنهم إذا أَطلقوا السُّنَّة لا يريدون بذلك إلا سُنَّةَ النبي ﷺ.
وأما قول بعضهم: إنْ كان مرفوعاً فَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول الله ﷺ؟.
فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورُّعاً واحتياطاً (¬١)، ومِن هذا قول أبي قِلابة (¬٢) عن أنس: ((مِن السُّنَّة إذا تزوجَ البكرَ على الثيب أقام عندها سبعاً)) أخرجاه في الصحيح (¬٣).
Rujukan halaman ini:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3، ص 149 (SanadKitab #37456, hlm. urut 142)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.