٢ - بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.
٣ - أو بهما، أي: باثنين فقط.
٤ - أو بواحدٍ.
والمراد بقولنا: ((أن يَرِدَ باثنين)): أن لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.
[فالأول] (¬٢): المتواتر.
[حكم المتواتر]:
وهو المفيد للعلم اليقيني (¬٣) -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه
Rujukan halaman ini:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3، ص 52 (SanadKitab #37456, hlm. urut 51)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.