Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatun Nazhar (ar-Ruhaili) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca halaman 52

  1. أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا
  2. عدد التواتر
  3. حكم المتواتر

وقد وَضَحَ بهذا تعريف المتواتر.

وخِلافُهُ (¬١) قد يَرِدُ:

أ- بلا حصرٍ، أيضاً، لكن، مع فَقْدِ بعض الشروط.

ب- أو مع حصرٍ:

٢ - بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.

٣ - أو بهما، أي: باثنين فقط.

٤ - أو بواحدٍ.

والمراد بقولنا: ((أن يَرِدَ باثنين)): أن لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.

[فالأول] (¬٢): المتواتر.

[حكم المتواتر]:

وهو المفيد للعلم اليقيني (¬٣) -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه

Rujukan halaman ini: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3، ص 52 (SanadKitab #37456, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.