Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 131

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام الحدث الأكبر
  3. الدرس الثالث عشر

١٢١ - وَعَن عبد الله بن عمر، أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ سَأَلَ رَسُول الله ﷺ َ: " أيرقد أَحَدنَا وَهُوَ جنب؟ قَالَ: نعم، إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليرقد ". مُتَّفق عَلَيْهِ

ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: إذا توضأ أحدكم يعني بعد الجنابة فليرقد يعني معنى ذلك أنه لا يلزمه الاغتسال في أول الليل بل يمكن أن ينام لكن الذي يستحب له أن يكون على وضوء لأن الوضوء يخفف الجنابة ويزيل يعني آثار الجماع وما علق بالذكر من آثار الجماع فإنه يزيله ففيه تخفيف للجنابة وقد ثبت يعني هذا الحديث عن رسول الله ﷺ وهو دال على استحباب الوضوء وسيأتي الحديث الذي فيه أنه قد يحصل منه أحيانا أنه ينام حتى من غير أن يتوضأ وعلى هذا فإن الوضوء مستحب وأفضل من تركه ولكن تركه سيأتي ما يدل على أنه صحيح وأنه سائغ وجائز لكن الحديث يدل على أن الوضوء أنه مستحب قبل أن ينام لما فيه من تخفيف الجنابة.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 131 (SanadKitab #37529, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.