Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 154

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الدرس الخامس عشر

١٤١ - وَعَن ابْن عَبَّاس " عَن النَّبِي ﷺ َ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ: يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، (وَالْحَاكِم وَصَححهُ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: (وَهَكَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة، قَالَ: دِينَار أَو نصف دِينَار. وَرُبمَا لم يرفعهُ شُعْبَة). وَقَالَ ابْن السكن: (هَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَلَفظه، وَلَا يَصح مَرْفُوعا). وَخَالفهُ ابْن الْقطَّان وَصحح الحَدِيث، وَقد وهم من حَكَى الِاتِّفَاق عَلَى ضعفه. وَقَالَ ابْن مهْدي: (قيل لشعبة إِنَّك كنت ترفعه؟ قَالَ: إِنِّي كنت مَجْنُونا فصححت)).

ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ﵄ أن الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار وهذا اختلف في تصحيحه وفي ثبوته وبعض أهل العلم صححه وأثبته وأن من حصل منه الجماع في الفرج فإنه ارتكب أمرًا محظورا وعليه كفارة وهي التصدق بدينار أو نصفه يعني كفارة لهذا الذي حصل منه وقد صححه جماعة وضعفه آخرون والقول بتصحيحه وكون هذا هو الذي فيه الاحتياط في الدين.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 154 (SanadKitab #37529, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.