Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 18

  1. كتاب الطهارة
  2. مدخل
  3. تابع الدرس الثاني

٩ - وَعَن حميد الْحِمْيَرِي قَالَ: لقِيت رجلا صحب النَّبِي ﷺ َ أَربع سِنِين كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: " نهَى رَسُول الله ﷺ َ أَن تَغْتَسِل الْمَرْأَة بِفضل الرجل أَو يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، وليغترفا جَمِيعًا " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ، (وَصَححهُ الْحميدِي، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ (رُوَاته ثِقَات). وَالرجل الْمُبْهم: قيل هُوَ الحكم بن عَمْرو، وَقيل: عبد الله بن سرجس، وَقيل: ابْن مُغفل).

ثم ذكر هذا الحديث عن رجل من أصحاب الرسول الله ﷺ أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، و المرأة بفضل الرجل قال وليغترفا جميعا يعني معناه أنه يكون بينهما إناء هو يأخذ وهي تأخذ أما إذا كان توضأت على حدا ثم جاء بعدها أو العكس فإن هذا هو الذي جاء فيه النهي لكن الأحاديث التي مضت يعني صحيحة وهي دالة على الوضوء من فضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل وأن ذلك سائغ فيكون ما جاء من النهي محمول على كراهة التنزيه وليس على التحريم يعني النهي محمول على التنزيه فلا يكون مؤثرا في الاحاديث التي راحت، الأحاديث التي راحت صحيحة وأنه يجوز أن يغترفا جميعا ويجوز أن يكون كل واحد على حدا ويأتي الثاني بعده.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 18 (SanadKitab #37529, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.