Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 221

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. الدرس الثاني والعشرون

٢٠٨ - وَعَن أبي مسلمة سعيد بن يزِيد قَالَ: " قلت لأنس بن مَالك. أَكَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نعم " مُتَّفق عَلَيْهِ.

ثم ذكر هذا الحديث في الصلاة بالنعلين وأنه يجوز للإنسان أن يصلي في نعليه ولكن هذا في ما إذا كان في أرض ترابية سواء في المسجد أو خارج المسجد أما إذا كان المساجد مثل ما هو موجود في هذا الزمان مفروشة فلا يصلح أن الإنسان يأتي بنعاله ويصلي فيها ويمشي فيها لأنه يوسخ وإذا كانت أماكن البيوت يحترز من كونه يمشى بالنعال على الفرش فإن المساجد من باب أولى أن تصان من أي شيء يوسخها ويكون بجلب الأوساخ إليها فذكر هذا الحديث الذي فيه لبس النعال وأنه يصلي بالنعال وأن ذلك جائز وأنه لا بأس به وإنما ذكره هنا بعد حديث ستر العورة لأن فيه أن الإنسان في صلاته يستر بعض مواقع السجود ومن مواضع السجود الرجلين فإنه يكون سترها بالنعال ولبس النعال كما أشرنا إنما يكون في الفلاة أو يكون في المساجد التي أرضها ترابية فهذا هو الذي يراد.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 221 (SanadKitab #37529, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.