Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 267

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. الدرس السابع والعشرون

٢٥٥ - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث اللَّيْثِيّ: " أَنه رَأَى النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي فَإِذا كَانَ فِي وتر [من] صلَاته لم ينْهض حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

ثم ذكر هذا الحديث عن مالك بن الحويرث ﵁ الذي فيه ما يسمى جلسة الاستراحة وهو أنه إذا كان في وتر من صلاته يعني عندما يقوم من الأولى إلى الثانية فإنه يجلس جلسة الاستراحة وكذلك عندما يقوم من الثالثة إلى الرابعة إذا كان في وتر من صلاته والوتر يكون بالقيام من الأولى والقيام من الثالثة يعني في الرباعية عندما يقوم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم ومعنى ذلك أن قيامه عن جلوس وليس عن سجود يعني إذا لم يجلس جلسة استراحة يقوم من السجود إلى القيام ولكن في الاستراحة يجلس جلسة خفيفة جدا ثم يقوم منها فيكون قيامه عن جلوس وليس قيامه عن سجود.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 267 (SanadKitab #37529, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.