Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 300

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم
  3. الدرس التاسع والعشرون

٢٨٩ - وَعنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا كَانَ أحدكُم فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه ﷿، فَلَا يبزقن بَين يَدَيْهِ وَلَا عَن يَمِينه، وَلَكِن عَن شِمَاله تَحت قدمه " مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا. وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ: " عَن يسَاره أَو تَحت قدمه ".

وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا كان في أرض ترابية وأنه صلى وأنه أصابه بزاق فإنه لا يفعله أمامه ولا عن يمينه ولكن يجعله عن يساره أو تحت قدمه أما إذا كان بجواره أحد من جهة اليسار فإنه لا يفعل ذلك وإنما عليه إذا كان معه مناديل يستعمل مناديل وإلا ففي طرف ثوبه يجعل نخامته وما يحصل منه بطرف ثوبه.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 300 (SanadKitab #37529, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.