Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 306

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم
  3. الدرس التاسع والعشرون

٢٩٥ - وَعَن سهل بن الحنظلية قَالَ: " ثُوِّب بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاة الصُّبْح - فَجعل رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي ويلتفت إِلَى الشّعب " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، (وَالْحَاكِم وَصَححهُ).

ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه إذا ثوب في الصلاة يعني أقيمت الصلاة لأن الأذان أول ثم بعد ذلك يؤتى بالإقامة فيقال لها تثويب معناه أنه رجع إلى ذكر الله ﷿، أولا ذكر الله في الأذان ثم ذكر في الإقامة فجعل رسول الله ﷺ ينظر إلى الشعب وهو يصلي وهذا محمول أنه كان أمامه وأنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا وإنما كان الشعب وهو الطريق بين الجبلين ينظر إليه وهو متجه إلى القبلة يعني لا يحصل منه الالتفات يمينا وشمالا فيكون هذا محمول على أنه في قبلته ينظر إليه بدون التفات.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 306 (SanadKitab #37529, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.