Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 329

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. الدرس الحادي والثلاثون

٣١٨ - وَعَن أنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: " كُنَّا نصلي عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ رَكْعَتَيْنِ بعد غرُوب الشَّمْس قبل صَلَاة الْمغرب! فَقلت لَهُ: أَكَانَ رَسُول الله ﷺ َ صلاهما؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نصليهما فَلم يَأْمُرنَا وَلم ينهنا " رَوَاهُ مُسلم.

ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصلاة المغرب قبلها لأن بعدها من السنن الرواتب ركعتان وأما قبلها فليس فيه راتبة وقد جاء في هذا الحديث ما يدل على مشروعية أو استحباب صلاة قبل المغرب وأن ذلك مستحب ولكنه ليس من الرواتب ولما سئل هل فعل ذلك رسول الله ﷺ قال: إنه كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا ومعنى ذلك أنه إقرار أقرهم على ذلك وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا أن الرسول ﷺ قال: «صلوا قبل المغرب لمن شاء» هذا من قوله أنه يصلى قبل المغرب ولكنها ليست من الرواتب لأن التي من الرواتب تكون بعدها وأما ما كان قبلها فقد جاء من إقراره ومن قوله جاء ذكر التنفل قبل المغرب من إقراره لأنهم كانوا يفعلونه وهو يقرهم على ذلك والسنة تؤخذ عن الرسول ﷺ قولا وفعلا وتقريرا فهذه جاءت السنة من قوله وتقريره.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 329 (SanadKitab #37529, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.