Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء وفروضه وسننه
  3. الدرس السابع

٦٢ - وَعَن بَقِيَّة عَن بحير بن سعد عَن خَالِد بن معدان عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ: " أَن النَّبِي ﷺ َ رَأَى رجلا يُصَلِّي وَفِي ظهر قدمه لمْعَة قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء فَأمره النَّبِي ﷺ َ أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد، وَلَيْسَ عِنْد أَحْمد ذكر الصَّلَاة. (قَالَ الْأَثْرَم: قلت لِأَحْمَد هَذَا إِسْنَاد جيد؟ قَالَ نعم)

ثم ذكر هذا الحديث في الرجل الذي رآه النبي ﷺ وفي قدمه بقعة لم يصبها الماء مقدار الدرهم يعني صغيرة فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة لأنه يصلي ومعناه وضوءه ما هو كامل ناقص فأراد منه أن يتوضأ من جديد وأن يصلي لأن هذي الصلاة التي كانت بعدم إكمال الوضوء وأن الوضوء

ليس بكامل لأن بعض أعضاء الوضوء ما وصل إليه الماء أو جزء من أعضاء الوضوء الذي هو القدم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة يعني مع ذلك والحديث في إسناده بقية بن الوليد وهو ممن يدلس ويسوي لكن الحديث صححه بعض أهل العلم وله شاهد من حديث أنس بن مالك ﵁ ومن حديث عمر بن الخطاب ﵁ فإذًا الحديث ثابت وصحيح وأن من كان كذلك فإنه لا يعتبر متوضئا حتى يستوعب أعضاء الوضوء مرة واحدة.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 69 (SanadKitab #37529, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.