Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 86

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك
  3. الدرس التاسع

٧٨ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " تصلي الْمُسْتَحَاضَة وَلَو قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير " رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد والإسماعيلي، (وَرِجَاله رجال الصَّحِيح).

ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير يعني معناه وإن كان الدم ينزل منها لأن الصلاة لا تترك لابد أن يؤتى بها وأن المرأة تصلي الصلاة ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال حتى ولو كان الدم يخرج منها وأنه يتساقط وهي تصلي فإن ذلك لا يؤثر لأن الله تعالى يقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) والصلاة لا تسقط في حال من الأحوال ما دام العقل موجوداً فالصلاة لازمة وإذا كان الخارج هذا مستمر فإنه لا يمنع من إتيان الصلاة ولو كان مستمراً والله تعالى يقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) فيعني ولو كان

الدم يجري منها وأنه يخرج منها فإن هذا هو الذي عليها أن تصلي لأن الصلاة متحتمة لازمة لكل من كان عقله موجوداً.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 86 (SanadKitab #37529, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.