Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك
  3. الدرس التاسع

٨٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " من أَصَابَهُ قيء أَو رُعَاف أَو قلس أَو مذي فلينصرف فَليَتَوَضَّأ، ثمَّ ليبن عَلَى صلَاته، وَهُوَ فِي ذَلِك لَا يتَكَلَّم " رَوَاهُ ابْن مَاجَه، (وَضَعفه الشَّافِعِي، وَأحمد، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم).

ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالخارج من الفم و الفرج فذكر القيء وهو ما يخرج من الفم مما تخرجه المعدة من أكل الطعام وكذلك القلس وهو الذي يخرج من الجوف ويكون بفي لفم يعني عند التجشأ فيكون شيء قليل وقد يبلعه وقد يخرجه وكذلك الرعاف وهو الدم الذي يخرج من أنف الانسان أو كذلك يخرج من أي مكان من جسده وكذلك المذي هذه الأمور الثلاثة التي ذهبت قبل المذي هذي ليس هناك دليل واضح يدل على حصول الوضوء منها بل الأصل هو أنه لا يتوضأ منها إلا إذا وجد دليل وما وجد دليل إلا هذا الحديث و الحديث غير صحيح، أما مسألة المذي فإنه جاء فيها أحاديث أخرى صحيحة وقد مر منها حديث علي ﵁ الذي قال فيه الوضوء وأنه يتوضأ وينضح فرجه وكذلك جاء أنه

ينضح فرجه ويغسل الذكر و الأنثيين وعلى هذا فإن الحديث غير صحيح وخروج القيء وخروج القلس وخروج الدم من الجسد لا يحصل به نقض الوضوء وإنما الذي ورد فيه نقض الوضوء هو المذي من هذي الأمور الاربعة التي ذكرت الذي ثبت في شيء منها هو المذي وهو الذي يقوم بنقض الوضوء وأما الاشياء الأخرى فإنها لا تنقض الوضوء.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد، ص 92 (SanadKitab #37529, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.