Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Fiqhil Qulub · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 1544

  1. الباب السابع فقه العلم والعمل
  2. ٥ - أقسام العلم
  3. ٢ - العلم بأوامر الله

والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام، والكفر والنفاق.

٢ - ما يُعرف حدّه باللغة كالشمس والقمر، والسماء والأرض، والبر والبحر.

٣ - ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم كالبيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد.

فما كان من النوع الأول فقد بيّنه الله ورسوله ﷺ، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه لغة أو عرفاً.

والاسم إذا بيّن الرسول ﷺ حدَّ مسماه، عُرِّف بتعريفه هو ﷺ كيف ما كان الأمر كاسم الخمر والماء والحيض والنفاس والسفر ونحوها، فكل مسكر خمر، وكل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر مطهر، والحيض كل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، والسفر ليس له مسافة محدودة، فكل ما يسمى لغة وعرفاً سفراً تجري فيه أحكام السفر من قصر وفطر ومسح ونحوها.

Rujukan halaman ini: موسوعة فقه القلوب، ج 2، ص 1544 (SanadKitab #37531, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.