Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 312

  1. الباب التاسع كتاب القواعد الشرعية
  2. ٢ - القواعد الشرعية
  3. ٢ - القواعد الفرعية
  4. ٢ - قواعد المعاملات

وإذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وهي دية ذهاب البصر كله .. وهكذا.

١٦ - من له حق ظاهر على الغير فله أخذه إذا منعه، وإن كان غير ظاهر فليس له ذلك.

فمن كان له حق على الغير، وكان سبب الحق ظاهراً، فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفياً فليس له ذلك.

فإذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته، أو طالت غَيبته، فلها أن تأخذ من ماله بمقدار ما يكفيها وأولادها الصغار بغير علمه؛ لأن سبب الأخذ ظاهر.

وإذا امتنع الإنسان من قِرى الضيف الذي نزل به فله الأخذ من ماله بمقدار حقه .. وهكذا.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالتْ هِنْدٌ أمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرّاً؟ قال: «خُذِي أنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالمَعْرُوفِ». متفق عليه (١).

وأما من له دين أو غيره من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء، فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه؛ لأنه وإن كان له الحق، لكنه في هذه الحال ينسب إلى الخيانة.

١٧ - إذا أدى الإنسان ما عليه وجب له ما جعل عليه.

فالموظف والأجير إذا أكمل العمل استحق الأجرة كاملة في الحال، وإن لم

يُكمل العمل: فإن كان بعذر وجب له من الأجرة بقدر العمل، وإن ترك

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 312 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.