Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 323

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ١ - كتاب الطهارة
  3. ١ - باب الطهارة

- حكم السواك:

السواك مسنون كل وقت، ويتأكد السواك فيما يلي:

عند الوضوء .. وعند الصلاة .. وعند دخول المنزل .. وعند قراءة القرآن .. وعند القيام من الليل .. وعند تغير رائحة الفم.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أمَّتِي، أوْ عَلَى النَّاسِ، لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ». متفق عليه (١).

- يجوز استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان في تنظيف الفم والأسنان، واستخدام عود الأراك أفضل؛ لأنه سواك النبي ﷺ، ولما فيه من مواد طبيعية منظفة ومطهرة، ولأنه أيسر تناولاً، وأقل كلفة، وأقرب إلى اتباع السنة.

٢ - الختان:

وهو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ والبول.

- حكم الختان:

الختان واجب في حق الرجال .. سنة في حق النساء.

- حكمة الختان:

الختان علامة العهد بين إبراهيم ﷺ ونسله الحنفاء الموحدين، فهو علامة الدخول في الملة الإبراهيمية للحنفاء.

وفي الختان من الطهارة والنظافة ما هو معلوم، وفيه تعديل للشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإذا عُدمت ألحقته بالجمادات،

والختان يعدلها، ولهذا نجد الأقلف من الرجال والنساء لا يشبع من الجماع.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 323 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.