Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 329

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ١ - كتاب الطهارة
  3. ١ - باب الطهارة

١ - الأرض: فإذا وقعت النجاسة على التراب أو البلاط فإن كان للنجاسة جرم كالغائط، فإنه يزال أولاً، ثم يصب على مكانه ماء حتى يزول الأثر، أو يدفن بتراب طاهر إن عدم الماء.

وإن كان بولاً فإنه يصب الماء على موضع النجاسة حتى يزول أثر النجاسة.

عَنْ أنَسٍ ﵁، أنَّ أعْرَابِيّاً بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهُ وَلا تُزْرِمُوهُ». قالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. متفق عليه (١).

٢ - الماء: فإذا أصابت النجاسة الماء، فيطهر بتنقيته من النجاسة، بحيث لا يبقى لها أثر في لونه، أو طعمه، أو ريحه، ويتم ذلك:

إما بنزحه .. أو تغيّره بنفسه .. أو إضافة ماء كثير إليه .. أو تنقيته بوسائل التنقية الحديثة .. حتى يزول أثر النجاسة.

٣ - الثياب والفرش: فإذا أصابت النجاسة الثياب أو الفرش، فإنها تغسل بالماء، أو بالمنظفات الطاهرة، وتفرك وتعصر وتنشّف حتى يزول أثر النجاسة، ويطهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة.

٤ - الأواني: فإذا أصابت النجاسة الآنية، فإنها تغسل بالماء أو بالمنظفات

الطاهرة، حتى يزول أثر النجاسة.

قال الله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)﴾ [المائدة:٦].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 329 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.