Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 345

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ١ - كتاب الطهارة
  3. ٢ - باب الوضوء

- ﷺ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أسْبِغُوا الوُضُوءَ». متفق عليه (١).

ومن شك في ترك غسل أحد الأعضاء بعد انتهاء الوضوء لم يلتفت إلى هذا الشك.

ومن صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.

- صفة وضوء من فقد عضواً:

إذا فقد الإنسان عضواً من أعضاء الوضوء توضأ كالمعتاد، وسقط عنه فرض العضو المفقود إلى غير تيمم؛ لأنه فَقَد محل الفرض، فلم يجب عليه.

وإذا قُطع من المفصل، ورُكِّب له عضو صناعي كيد، أو رجل، فإنه يجب عليه غسل رأس العضو إن لم يشق عليه نزعه.

فإذا قُطع من المرفق، وجب عليه غسل رأس العضد.

وإذا قُطعت رجله من الكعب، وجب عليه غسل طرف الساق.

- صفة وضوء من به باسور أو ناسور:

البواسير: جروح من الخارج على حلقة الدبر.

النواسير: جروح سيالة من داخل الدبر.

فالبواسير لا تنقض الوضوء؛ لأنها من الخارج.

والنواسير تنقض الوضوء، ومادتها نجسة؛ لأنها تخرج من الدبر.

والنواسير لها حالتان:

١ - إن كانت النواسير سيالة مسترسلة، أو معه سلس في خروجها، فالأفضل أن

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 345 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.