Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 355

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ١ - كتاب الطهارة
  3. ٣ - باب المسح على الخفين

الأصبع، واحتاج لربطه راحة اليد معه، مسح جميع راحته.

- صفة المسح على الجبيرة:

إذا كان الجرح في أحد أعضاء الطهارة فله مراتب:

الأولى: أن يكون مكشوفاً، ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.

الثانية: أن يكون مكشوفاً، ويضره الغسل دون المسح، فهنا يجب المسح دون الغسل.

الثالثة: أن يكون مشكوفاً، ولا يضره الغسل، فهنا يجب غسله.

الرابعة: أن يكون مستوراً بجبس، أو لفافة، أو لزقة ونحوها، فهنا يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو، ولا يتيمم.

- مقدار المسح على الجبيرة:

المسح على الجبيرة يعمّها كلها من جميع الجهات؛ لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل منه، ما لم ترد السنة بخلافه، والمسح بدل الغسل، والغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح.

وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 355 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.