Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 376

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ١ - كتاب الطهارة
  3. ٦ - باب الحيض والنفاس

٢ - يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر به، ويكون طهراً تصوم فيه وتصلي.

- علامة طهر الحائض:

تعرف الحائض الطهر بما يلي:

أن ترى سائلاً أبيضاً يخرج إذا توقف الحيض .. ومن لم تر هذا السائل تُدخل قطنة بيضاء في محل الحيض .. فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها.

وكلا الأمرين علامة على طهر المرأة من الحيض.

- حكم الصفرة والكدرة:

الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض .. وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض .. فتصلي وتصوم .. ولزوجها أن يجامعها .. وإن تجاوزت الصفرة والكدرة العادة الغالبة للنساء .. فتغتسل وتصلي كالطاهرات.

عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئاً. أخرجه البخاري (١).

- حكم الدم إذا زاد أو نقص عن العادة:

إذا زاد الدم على عادة المرأة فالزيادة اليسيرة حيض .. فإن استمر طويلاً كشهر فهي مستحاضة .. وإذا طهرت المرأة قبل تمام عادتها فهي طاهرة يلزمها ويحل لها ما يلزم الطاهرة ويحل لها.

- حكم من ولدت بعملية جراحية:

من ولدت بعملية جراحية فحكمها حكم النفساء .. إن رأت دماً جلست حتى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 376 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.