Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 391

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٢ - كتاب الصلاة
  3. ١ - باب الأذان والإقامة
  4. ٤ - أحكام الأذان

الفجر والجمعة .. فيؤذَّن لكل واحدة أذانين.

والسنة إيقاع الأذان الأول للفجر في السَّحَر، وهو سدس الليل الأخير.

وإيقاع النداء الأول للجمعة قبل النداء الثاني بوقت يتسع للغسل والمجيء للمسجد.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: «إنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أمِّ مَكْتُومٍ». متفق عليه (١).

٢ - من جمع بين صلاتين أو قضى فوائت، أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة.

- حكم تعدد المؤذنين:

السنة أن يكون لكل مسجد مؤذن واحد، ويباح اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، ولا تستحب الزيادة على اثنين إلا عند الحاجة.

ويستحب جعل مؤذنين للمساجد الكبيرة العامرة بالدروس والتي يتوافد إليها الناس لطلب العلم .. ويؤذن كل واحد في وقت.

وعند تعدد الأذان كما في الفجر والجمعة .. يؤذِّن أحدهما الأول .. ويؤذِّن الآخَر الأذان الثاني، ليسهل على الناس معرفة الوقت.

والسنة أن يكون الأذان الأول للفجر في مسجد واحد على مستوى البلد .. لئلا تلتبس العبادة على الناس .. فقد كان الأذان الأول في مسجده ﷺ .. وبقية مساجد المدينة ليس فيها إلا الأذان الثاني .. فإن كان البلد كبيراً فيستحب تعدد الأذان بقدر الحاجة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 391 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.