Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 399

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٢ - كتاب الصلاة
  3. ١ - باب الأذان والإقامة
  4. ٩ - حكم متابعة المؤذن

الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه البخاري (١).

٥ - أن يدعو لنفسه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذانِ وَالإقَامَةِ». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

· حكم أخذ الأجرة على الأذان:

الإمامة عبادة، والأذان عبادة، فلا يجوز لأحد أن يخذ على إمامة المصلين أجراً، ولا يجوز للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجراً.

ويجوز للإمام والمؤذن أخذ الجُعْل الذي يُصرف من بيت مال المسلمين لأئمة المساجد ومؤذنيها، إذا قام بوظيفته لله ﷿، لا من أجل الدنيا.

· حكم الأذان العام:

السنة أن يكون الأذان والإقامة لجماعة واحدة، بإمام واحد.

فإن كان المكان ضيقاً لا يسع الناس كلهم، أو تعذر اجتماعهم في مكان واحد، فلا حرج في الأذان العام، وتقيم وتصلي كل جماعة على حدة، إذا كان المكان لا يجمع الجميع، كما في المباني الكبيرة، والأدوار الكثيرة.

· حكم أذان المرأة:

النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وجماعة النساء لا حرج أن يؤذن لهن رجل، ويقيم لهن، وتصلي بهن واحدة منهن.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 399 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.