Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 404

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٢ - كتاب الصلاة
  3. ١ - باب الأذان والإقامة
  4. ١٠ - صفات الإقامة الثابتة في السنة

ويجوز الأذان والإقامة مباشرة بعد الأذان.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ». ثُمَّ قال فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». متفق عليه (١).

· حكم صلاة النافلة بعد الإقامة:

إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم الشروع في صلاة نافلة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم (٢).

· متى يقوم المصلون للصلاة:

السنة المبادرة للقيام للصلاة عند رؤية الإمام، وسماع الإقامة، حتى يتمكن الناس من تسوية الصفوف، وسد الفرج، وإتمام الصفوف، الأَول فالأَول، قبل تكبير الإمام.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أنْ يَقُومَ النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ. أخرجه مسلم (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 404 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.