ويجوز الأذان والإقامة مباشرة بعد الأذان.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ». ثُمَّ قال فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». متفق عليه (١).
· حكم صلاة النافلة بعد الإقامة:
إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم الشروع في صلاة نافلة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم (٢).
· متى يقوم المصلون للصلاة:
السنة المبادرة للقيام للصلاة عند رؤية الإمام، وسماع الإقامة، حتى يتمكن الناس من تسوية الصفوف، وسد الفرج، وإتمام الصفوف، الأَول فالأَول، قبل تكبير الإمام.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أنْ يَقُومَ النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ. أخرجه مسلم (٣).