Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 429

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٢ - كتاب الصلاة
  3. ٢ - باب الصلوات المفروضة
  4. ١ - باب الصلوات الخمس
  5. ٤ - شروط الصلاة

٥ - يسن للمرأة أن تصلي الفرائض والنوافل في بيتها، ولا تُمنع من الذهاب للمسجد إن أرادت الصلاة فيه، حسب المأذون به شرعاً.

- حكم الصلاة بغير طهارة:

لا تصح الصلاة إلا بالطهارة التامة من الحدث الأصغر والأكبر.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ». قال رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قال: فُسَاءٌ أوْ ضُرَاطٌ. متفق عليه (١).

- حكم من اشتبه عليه الوقت:

من اشتبه عليه وقت الصلاة أو الصيام كالأسير، والنائي عن الأمصار، فلا يخلو من ثلاث حالات:

١ - أن يوافق الوقت، فصومه صحيح، وصلاته صحيحة.

٢ - أن يوافق ما بعد الوقت، فصومه صحيح، وصلاته صحيحة؛ لأن ما بعد الوقت وقت للقضاء.

٣ - أن يوافق ما قبل الوقت، فصومه غير صحيح، وصلاته غير صحيحة؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، وتنقلب نفلاً، ويعيد فرضه من صوم أو صلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 429 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.