Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 444

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٢ - كتاب الصلاة
  3. ٢ - باب الصلوات المفروضة
  4. ١ - باب الصلوات الخمس
  5. ٧ - سنن الصلاة

- حكم الصلاة بالنعال:

١ - السنة إذا صلى المسلم على الأرض أن يصلي بنعليه أو خفيه إذا كانتا طاهرتين، ويصلي أحياناً حافياً.

٢ - لم يُحفظ عن النبي ﷺ أنه صلى بنعليه على فراش، لذلك لا يشرع للمسلم أن يصلي بنعليه على الفراش، ولا على البلاط الذي ينظف؛ لما في ذلك من الأذى والقذر، وجلب الأوساخ التي بالنعال إلى المسجد.

٣ - إذا نزع المسلم نعليه أو خفيه فلا يضعهما عن يمينه، وإنما يضعهما بين رجليه، أو عن يساره إن لم يكن فيه أحد.

٤ - السنة عند لبس النعل أو الخف أن يبدأ باليمنى، وعند الخلع أن يبدأ باليسرى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 444 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.