أخرجه البخاري (١).
- ثم يفعل كما سبق يقرأ التشهد، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يتعوذ، ثم يدعو، ثم يسلم.
والسنة أن يقارب بين الأركان في الطول والقِصَر.
عَنِ البَرَاءِ ﵁ قال: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلا القِيَامَ وَالقُعُودَ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ. متفق عليه (٢).
- وصفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء.
فتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل؛ لعموم قوله ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أصَلِّي». أخرجه البخاري (٣).
- صفة انصراف الإمام إلى المأمومين:
ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارة عن شماله، وكل ذلك سنة.
١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ، إِلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ
وَالإكْرَامِ». أخرجه مسلم (٤).
٢ - وَعَنْ هُلْبٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعاً عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. أخرجه أبو داود والترمذي (٥).