- حكم السجود على حائل:
السجود على حائل له ثلاث صفات:
١ - أن يسجد المصلي على منفصل كالفراش والخمرة، فهذا مباح.
٢ - أن يسجد على متصل كالرداء والغترة، فهذا مكروه إلا عند الحاجة فيجوز.
٣ - أن يسجد على أحد أعضائه كالكفين فلا يصح سجوده.
- حكم الاستلقاء في المسجد:
عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ﵁ عَنْ عَمِّهِ، أنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي المَسْجِدِ، وَاضِعاً إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. متفق عليه (١).
- حكم النوم في المسجد:
النوم في المسجد أحياناً للمحتاج كالغريب والفقير الذي لا سكن له جائز، وأما اتخاذ المسجد مبيتاً ومقيلاً فهو منهي عنه، إلا لمعتكف ومستريح ونحوهما.
عَنْ عَبْداللهِ بنِ عُمرَ ﵄ أنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌّ أعْزَبُ لا أهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ. متفق عليه (٢).
- حكم اتخاذ القبور مساجد:
يحرم اتخاذ القبور مساجد، ولا تصح الصلاة إليها ولا عندها.
عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ: