Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 490

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٢ - كتاب الصلاة
  3. ٢ - باب الصلوات المفروضة
  4. ١ - باب الصلوات الخمس
  5. ١٤ - أحكام المصلين

الصلاة الخشوع، وهو متعذر في هذه الحال، ولو أتمها فصلاته غير صحيحة.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». أخرجه مسلم (١).

٢ - أن يكون يسيراً لا يشغله عن الخشوع، فهذا يتم صلاته.

- وإليك أحكام الإمام .. والمأموم .. والمنفرد.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 490 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.