الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». أخرجه مسلم (١).
- متى يقوم الناس للصلاة:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ، قَبْلَ أنْ يَقُومَ النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ. أخرجه مسلم (٢).
- موقف المأموم في الصلاة:
إذا صلى الإمام بغيره فلذلك صور:
١ - إذا كان المأموم رجلاً واحداً فالسنة أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. متفق عليه (٣).
٢ - إذا كانت الجماعة اثنين فأكثر فالسنة أن يقف الإمام أمامهم متوسطاً الصف.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قالَ: صَلَّيْتُ أنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا، خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأمِّي أمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. متفق عليه (٤).
٣ - إذا صلى الرجل خلف الصف فإن صلاته لا تصح إلا في حال العجز عن المصافة.
٤ - إذا صلت المرأة مع الرجل وقفت خلفه، وإذا صلت مع الرجال خلف الإمام تقف خلف صف الرجال.