جَمَاعَةٍ فَكَأنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». أخرجه مسلم (١).
- ما تُدْرَك به صلاة الجماعة:
تدرك صلاة الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة مع الإمام.
فإن أدرك المأموم أقل من ركعة، كما لو جاء وهم في التشهد الأخير، فلا يعتبر مدركاً للجماعة، ولكن يدخل مع الجماعة، وله أجر ما أدرك.
- ما تُدْرَك به الركعة:
تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ما لم يرفع يديه عن ركبتيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ». متفق عليه (٢).
- حكم من صلى وحده ثم وجد جماعة:
عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ العَامِرِيُّ ﵁ قالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ برَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ: عَلَيَّ بهِمَا، فَجِيءَ بهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلاَ إِذا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (٣).