Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 571

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٢ - كتاب الصلاة
  3. ٢ - باب الصلوات المفروضة
  4. ٣ - باب قضاء الفوائت

متفق عليه (١).

- ما يجب قضاؤه من الصلوات:

١ - من لزمه قضاء صلاة فريضة لا يلزمه قضاء ما بعدها مما يجمع إليها، فلو فاتته الظهر مثلاً، ثم أغمي عليه طويلاً، فيقضي الظهر دون العصر؛ لأنه دخل وقتها وخرج وهو من غير أهلها.

٢ - من زال عذره في وقت صلاة يُجمع ما قبلها إليها فلا يلزمه قضاء ما قبلها؛ لأنه دخل وقتها وخرج وهو من غير أهلها، كمن أفاق من جنون أو إغماء وقت العشاء، فيقضي العشاء وحدها دون المغرب.

- وقت قضاء الفوائت:

من فاتته إحدى الصلوات الخمس، أو السنن الرواتب، أو الوتر فالسنة أن يقضيها إذا ذكرها، إن تركها لعذر، ومن تركها لغير عذر فلا يقضيها.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى» متفق عليه (٢).

- صفة قضاء صلاة السفر في الحضر والعكس:

١ - صفة قضاء صلاة السفر في الحضر:

إذا فاتت صلاة السفر، أو لم تُذكر، أو لم يزل السبب المانع منها إلا في الحضر فإنها تقضى في الحضر أربع ركعات إذا كانت مما يقصر؛ لأن الأصل

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 571 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.