فمن كان يصوم الإثنين، ووافق صيام أيام البيض، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ووافق يوم الإثنين، فإنه ينويهما معاً، وله أجر اليومين، أحدهما بنيته، والآخر بعمله.
وهكذا تحية المسجد تجزئ عن السنة الراتبة وركعتي الوضوء.
١ - عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أوْ إلَى امْرَأةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ». متفق عليه (١).
٢ - وَعَنْ أبي مُوسَى ﵁ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً». أخرجه البخاري (٢).
· صفة أداء صلاة التطوع:
١ - يجوز للمسلم أن يصلي النوافل قائماً وقاعداً، والقيام أفضل عند القدرة، ومن صلى قاعداً وهو قادر على القيام فله نصف أجر القائم ومن صلى قاعداً وهو عاجز عن القيام فله مثل أجر القائم.
٢ - يجوز أداء بعض التطوع من قيام، وبعضه من قعود.
٣ - صلاة الفريضة القيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة.
٤ - السنة لمن صلى قاعداً أن يتربع في حال مكان القيام.
١ - عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ