Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 668

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٢ - كتاب الصلاة
  3. ٣ - باب صلاة التطوع
  4. ٥ - صلاة العيدين

تَنْظُرِينَ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «دُونَكُمْ يَا بَنِي أرْفِدَةَ». حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قال: «حَسْبُكِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قال: «فَاذْهَبِي». متفق عليه (١).

- حكم الأعياد المحدثة:

ليس في الإسلام عيد إلا يوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة.

وكل ما سوى ذلك محدث لا أصل له.

١ - فلا يجوز لأحد تعظيم زمان ولا مكان لم يأت تعظيمه في الشرع كالاحتفال بمولد الرسول ﷺ، أو بذكرى الإسراء والمعراج، أو بذكرى يوم بدر، أو غزوة فتح مكة، أو الهجرة النبوية، أو غير ذلك مما زينه الشيطان للناس، وكل ذلك من البدع المحدثة في الدين، واعتقاد ذلك قربة من أعظم البدع، وأقبح السيئات.

٢ - لا يجوز لأحد كذلك أن يتجاوز الحد المشروع في العيد، وذلك بتحويل العيد إلى منكرات تنافي تعاليم الإسلام وآدابه من لهو محرم، وغناء ورقص، وسكر، واختلاط، وركوب للمحرمات، وإضاعة للصلوات والأوقات، وإسراف وتبذير.

١ - قال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور:٦٣].

٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 668 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.