Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 698

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٢ - كتاب الصلاة
  3. ٣ - باب صلاة التطوع
  4. ١٣ - صلاة الاستخارة

١٣ - صلاة الاستخارة

- الاستخارة: هي طلب الخِيَرة من الله تعالى في أمر من الأمور المشروعة أو المباحة.

- الفرق بين الاستخارة والاستشارة:

١ - الاستخارة: أن يستخير العبد ربه فيما يفعل من الأمور المباحة، أو المسنونة، أو الواجبة إذا التبس عليه وجه الخير والصلاح فيها.

٢ - الاستشارة: أن يستشير العبد غيره ممن يثق بدينه، وعلمه، ونصحه فيما سبق من الأمور.

وكلاهما مسنون، فما ندم من استخار الخالق، واستشار المخلوق، وكان النبي ﷺ يشاور أصحابه كما أمره ربه.

قال الله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)﴾ [آل عمران:١٥٩].

- أحوال الاستخارة:

الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - المشروعات من الواجبات والمستحبات.

فهذه لا يستخار فيها، لكن يستخير في أنواع الواجب والمستحب عند التزاحم؛ لأنها مطلوبة الفعل.

٢ - المنهيات من المحرمات والمكروهات، فهذه كلها لا يستخار فيها، بل

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 698 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.