Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 716

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٣ - كتاب الجنائز
  3. ١ - المرض وأحكامه

- حكم وصية المريض:

إذا مرض الإنسان ولم يكتب وصيته فيجب عليه أن يوصي.

والوصية المشروعة نوعان:

وصية فرض، ووصية سنة.

فالوصية المفروضة هي الواجبة عليه إما لحق الله كالزكاة، والكفارات التي لم تؤدى، وإما لحق الناس كالديون، والودائع الواجبة عليه للناس.

فيجب عليه أن يوصي من يقوم بأداء ذلك عنه.

وأما الوصية المسنونة فقسمان:

أحدهما: في المال، فإن كان في ماله كثرة، وفي الورثة قلة، فالسنة أن يوصي بالثلث فأقل لغير الورثة كما سبق.

وإن كان في المال قلة، وفي الورثة كثرة، فالسنة أن لا يوصي بشيء من الثلث.

الثاني: في التقوى، بأن يوصي أهله ويرغبهم بلزوم الدين، وطاعة الله ورسوله، والاستقامة على الأعمال الصالحة حتى الموت.

قال الله تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢)﴾ [البقرة:١٣٢].

- ما يُكتب للمريض من العمل:

عَنْ أبي مُوسَى ﵁ قالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً». أخرجه البخاري (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 716 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.