فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه (١).
٦ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ أعْرَابيا أتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقال: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ. قال: «تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، المَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا أزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى، قال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا». متفق عليه (٢).
- مقادير الزكاة:
جعل الله ﷿ قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخرج منه:
١ - الركاز: وهو ما وجده الإنسان مدفوناً بلا تعب، ويجب فيه الخمس = ٢٠%.
٢ - ما فيه التعب من طرف واحد، وهو ما سقي بلا مؤنة، ويجب فيه نصف الخمس، أي العشر = ١٠%.
٣ - ما فيه التعب من طرفين (البذر والسقي) وهو ما سقي بمؤنة، ويجب فيه ربع الخمس، أي نصف العشر = ٥%.
٤ - ما يكثر فيه التعب والتقليب طول العام كالنقود، وعروض التجارة، يجب فيه ثمن الخمس، أي ربع العشر = ٢.٥%.
- شروط وجوب الزكاة:
تجب الزكاة في الأموال بأمرين:
وجود الشروط، وانتفاء الموانع.