Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 18

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة

إذا كان المال مستقراً، وبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وكان المالك مسلماً حراً.

قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة:١٠٣].

- الذين لا تصح منهم الزكاة:

١ - الكافر لا تصح منه الزكاة، ولا تقبل منه؛ لأنها عبادة، لكنه سيحاسب على تركه الإسلام وشرائعه.

٢ - العبد لا تجب عليه الزكاة ولا تصح؛ لأنه وما في يده ملك لسيده.

- ما لا يشترط له الحول من الأموال:

١ - الركاز، تجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا يشترط له نصاب ولا حول.

٢ - الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، يزكى عند وجوده، كما قال سبحانه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ... [الأنعام:١٤١].

٣ - ربح التجارة، حوله تابع لحول أصله.

٤ - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، حوله تابع لحول أصله.

- حكم المال المستفاد أثناء الحول:

المال المستفاد في أثناء الحول ثلاثة أنواع:

١ - المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضم إلى أصله، ويعتبر حوله حول أصله.

٢ - المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فمن ماله إبلاً، واستفاد ذهباً أو عقاراً بإرث أو بيع ونحو ذلك، فهذا المال المستفاد يعتبر له حول من يوم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 18 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.