Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 33

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. ٢ - زكاة الأوراق النقدية

٢ - إن كان صداق المرأة مؤجلاً فلا يخلو كالدين من أمرين:

إن كان زوجها موسراً وفيّاً وجب عليها إخراج زكاة المهر المؤجل، وإن كان زوجها معسراً وجب عليها إخراج زكاته إذا قبضته لسنة واحدة.

٣ - إذا قبضت المرأة صداقها، ثم طلقها زوجها قبل الدخول، وقد بلغ المهر النصاب، وحال عليه الحول، فلها نصف المهر، وتخرج زكاة نصف المهر، ويخرج الزوج زكاة النصف الثاني.

- كيفية إخراج زكاة الآجار:

من أجر داراً أو أرضاً أو محلاً فإن المؤجِّر يملك الأجرة من حين العقد، وتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول من حين بدء العقد.

وزكاة العين المؤجرة ربع العشر من كامل الأجرة = ٢.٥%.

فلو أجر أرضاً بـ (١٢٠) ألف ريال، تقسم الأجرة على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة: ١٢٠.٠٠٠÷٤٠=٣٠٠٠ ريال.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 33 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.