Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 50

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. ٤ - زكاة بهيمة الأنعام

٢ - يؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام من الغنم الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثنية من المعز، وهي ما لها سنة.

ويؤخذ من البقر تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة.

ويؤخذ من الإبل ما له سنة إلى أربع سنوات فأكثر حسب الواجب.

٣ - زكاة بهيمة الأنعام وغيرها واجبة في عين المال، باقية في ذمة صاحبها حتى يؤديها لأهلها، فإذا تلف المال بغير تعد منه ولا تفريط سقطت عنه.

- أين تؤخذ زكاة بهيمة الأنعام:

تؤخذ زكاة بهيمة الأنعام في مكانها، ولا تجلب إلى المصدق.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمرو ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ». أخرجه أحمد وأبو داود (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 50 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.