Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 53

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. ٥ - زكاة الحبوب والثمار

- شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار:

يشترط في وجوب زكاة الحبوب والثمار ما يلي:

١ - أن تكون الحبوب والثمار مما يكال ويدخر.

٢ - أن يبلغ المال النصاب، وهو خمسة أوسق = (٦١٢) كيلوجرام.

٣ - أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

- مقدار نصاب الحبوب والثمار:

١ - تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق.

٢ - الوسق = ٦٠ صاعاً، والصاع النبوي = ٢.٤٠ كيلوجرام.

٣ - نصاب الزكاة بالأوسق: خمسة أوسق.

نصاب الزكاة بالأصواع: ٥ × ٦٠ = ٣٠٠ صاع.

نصاب الزكاة بالكيلوجرام: ٣٠٠ × ٢.٤٠ = ٦١٢ كيلوجرام.

٤ - الصاع النبوي = ٢.٤٠ كيلوجرام، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة من البر.

- مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار:

يختلف مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار باختلاف طرق السقي كما يلي:

١ - العشر: ويجب في كل ما يسقى بلا مؤنة ولا كلفة إذا بلغ النصاب، كالذي يسقيه المطر، أو يشرب من مياه العيون والأنهار بلا كلفة، ويعادل ١٠% من المحصول.

٢ - نصف العشر: ويجب في كل ما يسقى بمؤنة كمياه الآبار التي تُخرج بالآلات

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 53 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.