Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 60

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. ٦ - زكاة الركاز

المسلمين كالفيء المطلق، سواء كان واجده مسلماً أو كافراً، والأربعة أخماس لواجده.

- ماذا يفعل من وجد كنزاً:

من وجد كنزاً فلا يخلو من إحدى خمس حالات:

١ - أن يجده في أرض موات، فهذا يخرج خُمسه، وله أربعة أخماسه.

٢ - أن يجده في طريق مسلوك، أو قرية مسكونة، فهذا يعرِّفه سنة، فإن جاء صاحبه دفعه له، وإن لم يأت أحد فهو له.

٣ - أن يجده في ملكه المنتقل إليه من غيره، فهذا له، فإن ادعاه المالك الأول ببينة فهو له.

٤ - أن يجده في ملك غيره، فهو لصاحب الملك؛ لأن الأرض وما فيها ملكه.

٥ - أن يجده في دار الحرب، فإن وجده بنفسه فهو ركاز يخرج خُمسه، وله أربعة أخماسه، وإن عثر عليه بمعونة جمع من المسلمين فهو غنيمة، حكمه حكمها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 60 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.