المسلمين كالفيء المطلق، سواء كان واجده مسلماً أو كافراً، والأربعة أخماس لواجده.
- ماذا يفعل من وجد كنزاً:
من وجد كنزاً فلا يخلو من إحدى خمس حالات:
١ - أن يجده في أرض موات، فهذا يخرج خُمسه، وله أربعة أخماسه.
٢ - أن يجده في طريق مسلوك، أو قرية مسكونة، فهذا يعرِّفه سنة، فإن جاء صاحبه دفعه له، وإن لم يأت أحد فهو له.
٣ - أن يجده في ملكه المنتقل إليه من غيره، فهذا له، فإن ادعاه المالك الأول ببينة فهو له.
٤ - أن يجده في ملك غيره، فهو لصاحب الملك؛ لأن الأرض وما فيها ملكه.
٥ - أن يجده في دار الحرب، فإن وجده بنفسه فهو ركاز يخرج خُمسه، وله أربعة أخماسه، وإن عثر عليه بمعونة جمع من المسلمين فهو غنيمة، حكمه حكمها.