Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 63

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ١ - الزكاة المفروضة
  4. ٢ - إخراج الزكاة

٢ - إخراج الزكاة

- أنواع أموال الزكاة:

الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:

الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن.

فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.

الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها.

فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.

- أقل نصاب الأموال:

١ - أقل نصاب الذهب: (٨٥) جراماً من الذهب.

٢ - أقل نصاب الفضة: (٥٩٥) جراماً من الفضة.

٣ - أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة.

٤ - أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة.

٥ - أقل نصاب بهيمة الأنعام:

(٥) من الإبل، (٣٠) من البقر، (٤٠) من الغنم.

٦ - أقل نصاب الحبوب والثمار: (٥) أوسق = (٦١٢) كيلوجرام.

٧ - أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة.

٨ - نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 63 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.