٢ - إخراج الزكاة
- أنواع أموال الزكاة:
الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:
الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن.
فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.
الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها.
فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.
- أقل نصاب الأموال:
١ - أقل نصاب الذهب: (٨٥) جراماً من الذهب.
٢ - أقل نصاب الفضة: (٥٩٥) جراماً من الفضة.
٣ - أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة.
٤ - أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة.
٥ - أقل نصاب بهيمة الأنعام:
(٥) من الإبل، (٣٠) من البقر، (٤٠) من الغنم.
٦ - أقل نصاب الحبوب والثمار: (٥) أوسق = (٦١٢) كيلوجرام.
٧ - أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة.
٨ - نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.