Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 205

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٥ - كتاب الصيام
  3. ١٤ - الاعتكاف

«شَأْنُكَ إِذنْ». أخرجه أبو داود (١).

٢ - من نذر الصلاة أو الاعتكاف في بلد أو مسجد غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه، فيجوز له الاعتكاف والصلاة في أي مسجد وبلد؛ لأن البقاع كلها سواء، ولا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة فقط.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». متفق عليه (٢).

- ما يجوز للمعتكف فعله:

يباح للمعتكف فعل ما يلي:

١ - تنظيف بدنه من الشعث والوسخ، وترجيل الشعر، وحلق الرأس، وتقليم الأظفار، والاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والبخور والطيب.

٢ - الخروج من المسجد لحاجة الإنسان التي لا بد منها كقضاء الحاجة، والوضوء، والغسل ونحو ذلك.

٣ - الخروج للأكل والشرب إذا لم يتيسر وصوله إليه في المسجد.

٤ - الأكل والشرب والنوم في المسجد في مكان أو خباء، مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته عن الأقذار.

٥ - حضور حلق الذكر والعلم أحياناً في المسجد الذي يعتكف فيه.

٦ - زيارة مريض له حق عليه، وشهود جنازة من له حق عليه، كأحد الوالدين أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 205 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.