Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 252

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  3. ٨ - باب الإحرام

أمَرَنِي فَأحْلَلْتُ. متفق عليه (١).

- سنن الإحرام:

١ - الغسل عند الإحرام، ولو كانت المرأة حائضاً أو نفساء.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: نُفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، بِالشَّجَرَةِ فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. أخرجه مسلم (٢).

٢ - تطييب البدن قبل الإحرام.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: كُنْتُ أطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ. متفق عليه (٣).

٣ - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين.

وإحرام المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ، بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ، إِلا المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ. أخرجه البخاري (٤).

٤ - نية الإحرام عقب صلاة فريضة، أو نافلة كتحية المسجد أو ركعتي الوضوء.

عَنْ عُمَرَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «اللَّيْلَةَ أتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي -وَهُوَ بِالعَقِيقِ- أنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ». أخرجه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 252 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.