عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: نُفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، بِالشَّجَرَةِ فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أبَا بَكْرٍ، يَأْمُرُهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. أخرجه مسلم (١).
- حكم التلبية:
التلبية شعار الحج والعمرة.
يصوت بها الرجل، وتجهر بها المرأة إلا عند الرجال الأجانب فتسر بها.
ويسن الإكثار من التلبية من حين الإحرام إلى بداية طواف العمرة، وإلى رمي جمرة العقبة في الحج يوم العيد.
ويلبي راكباً وماشياً .. وفي حال النزول والصعود .. وعلى كل حال.
١ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَبَّيْكَ اللهمَّ! لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ». متفق عليه (٢).
٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ أسَامَةَ ﵁ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قال: فَكِلاهُمَا قال: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. متفق عليه (٣).
- صفة التلبية:
يسن للمحرم عقب الإحرام أن يلبي بتلبية النبي ﷺ؛ لملازمته لها في جميع
نسكه من حج أو عمرة.